العلامة الحلي

20

نهاية الإحكام

والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين ( 1 ) ، وهو شرط فيهما . ولطلب الحاجة وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ، ولأفعال الحج . وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز . وزيارة قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع ( 2 ) المحتلم والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب . وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر ( 3 ) . ولا يجب في سجود الشكر ( 4 ) والتلاوة ، لأصالة البراءة . ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله . ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه . ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصارا في المنع على مورده . ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها ( 5 ) شئ من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه ، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم التكليف في حقه ، نعم ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ، والصبي أنقص حالا منه . ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والإنجيل ، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل . ولا يلحق

--> ( 1 ) في " ق " المندوب . ( 2 ) في " ق " و " ر " جماع . ( 3 ) وهو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى دخل الوقت ( 4 ) في " س " الشك . ( 5 ) في " س " عليه .